للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: بيان الخلاف.

إذا تضررت المضاربة الأولى بالمضاربة الثانية فقد اختلف في جوازها على قولين:

القول الأول: أنها تجوز.

القول الثانى: أنها لا تجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيه فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن المضاربة عقد لا يملك به كل منافع العامل فلم تمنع من المضاربة الثانية كما لو لم يكن بها ضرر.

٢ - أن الأجير المشترك لا يمنع من تقبل الأعمال المتعددة فكذلك المضارب.

٣ - أنه لو كان العامل في الثانية غير العامل في الأولى لجاز ذلك، فكذلك إذا كان هو العامل في الأولى.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

٢ - حديث: (لا ضرر في الإسلام).

٣ - أن المضاربة مبنية على تنمية المال والمضاربة الثانية تمنعه.

٤ - أنها لو شرطت المضاربة الثانية في عقد الأولى لم يصح الشرط فكذلك وقعت من غير شرط.


(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>