الجزئية الأولى: بيان الخلاف.
إذا تضررت المضاربة الأولى بالمضاربة الثانية فقد اختلف في جوازها على قولين:
القول الأول: أنها تجوز.
القول الثانى: أنها لا تجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن المضاربة عقد لا يملك به كل منافع العامل فلم تمنع من المضاربة الثانية كما لو لم يكن بها ضرر.
٢ - أن الأجير المشترك لا يمنع من تقبل الأعمال المتعددة فكذلك المضارب.
٣ - أنه لو كان العامل في الثانية غير العامل في الأولى لجاز ذلك، فكذلك إذا كان هو العامل في الأولى.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
٢ - حديث: (لا ضرر في الإسلام).
٣ - أن المضاربة مبنية على تنمية المال والمضاربة الثانية تمنعه.
٤ - أنها لو شرطت المضاربة الثانية في عقد الأولى لم يصح الشرط فكذلك وقعت من غير شرط.
(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute