الأمر الثالث: ما يجوز للعامل من التصرف:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
الجانب الأول: ضابط ما يجوز للعامل من التصرفات.
كلما كان في مصلحة الشركة من التصرفات فهو جائز ما لم يمنعه رب المال منه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يجوز للعامل من التصرفات ما يأتي:
١ - البيع والشراء.
٢ - القبض والإقباض.
٣ - المطالبة والمخاصمة.
٤ - الإحالة والتحول.
٥ - الرد بالعيب وأخذ الأرش ودفعه.
الأمر الرابع: ما لا يجوز من التصرف:
وفيه ثلاثة جوانب:
٣ - جوازه مع الإذن.
الجانب الأول: ضابط ما لا يجوز من التصرفات:
كل ما ليس في مصلحة الشركة وكل ما لم يؤذن فيه من التصرفات لا يجوز.
من أمثلة ما لا يجوز للعامل من التصرفات في المضاربة ما يأتي:
١ - عتق الرقيق ومكاتبته وتزويجه.
٢ - القرض والهبة والإعارة.
٣ - المضاربة بمال الشركة وإيداعه وخلطه بغيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute