وجه جواز التصرفات الممنوعة إذا أذن فيها رب المال: أن منعها لمصلحة الشركة وذلك من حق رب المال فإذا أذن فيها جازت لزوال سبب المنع.
الفرع العاشر: متعلق الخسارة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا أمكن تغطيتها من الربح.
٢ - إذا لم يمكن تغطيتها من الربح.
الأمر الأول: بيان متعلق الخسارة إذا أمكن تغطيتها من الربح:
وفيه جانبان هما:
١ - قبل قسمة الربح.
٢ - بعد قسمة الربح.
(١) السفتجة: دفع المال في بلد إلى من يسدده في بلد آخر، وهي تشبه القرض إلا في تعيين محل التسديد. (٢) خرج التصرف الممنوع لذاته كالتعامل بالربا فلا يجوز ولو أذن فيه.