فإن قيل: إذا كان زيارة قبر غيره مستحبًّا، ولا يكره أن يقال: زرت قبره، فهو صلى الله عليه وسلم أحقّ بأن يكون زيارة //١٥٥ب// قبره مستحبًّا، ولا يكره أن يقال: زرتُ قبره، وقد ثبت لفظ زيارة القبور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح:«كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ /١٩ب/ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» . وما في الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم:«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» وفي لفظ: «ويَرْحَمُ (١) اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا (٢) وَالْمُسْتَأْخِرِينَ» . وثبت في الصحيح أنه خرج إلى أهل البقيع فدعا لهم، وكذلك خرج إلى شهداء أحد. (٣)
قيل: الكلام في مقدمتين:
في زيارة سائر القبور، ثم هل هو مثل غيره أو بينه وبين غيره فرقٌ؟
أما المقدمة الأولى: فقد اختلف العلماء في زيارة القبور على ثلاثة أقوال:
(١) في الأصل وتبعه المطبوع: (يرحم) . والمثبت من خ٢، والرواية التالية لنفس الحديث ص٦٥، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» . (٢) في الأصل وتبعه المطبوع زيادة: (ومنكم) . وهي ليست في خ٢، ولا الرواية التالية لنفس الحديث، وليست في رواية «صحيح مسلم» ، ولعلها من تصرف ناسخ الأصل، فتم حذفها. (٣) في خ٢ بيض الناسخ هنا بمقدار سطر ونصف، وكتب: (بياض) ، ولعله يشير للأصل الذي نقل عنه.