٦٧٣/ ٢٠٥ - "لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ الآيَاتِ آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الخَمْرِ".
عب (٣)
٦٧٣/ ٢٠٦ - "عَنِ امْرَأَةِ أَبي السفر قَالَتْ: سألت عائشة فقلت: بِعْتُ زيد بن أرقم جارية إلى العطاءِ بثمانمائة درهم وابتعتها منه بستمائِة فقالت عائشة: بئِس والله ما اشتريت، وبئس والله ما اشترى، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يتوب، قالت: أفرأيت إن أخذت رأس مالي؟ قالت: لا بأس، {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}، {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} ".
(١) أورده كنز العمال للمتقي الهندي ج ٣ ص ٧٤١/ رقم ٨٦٢٤. بلفظه وعزوه. (٢) مصنف عبد الرزاق - باب: استئمار النساء في أبضاعهن - ج ٦ ص ١٤٣ حديث رقم ١٠٢٨٥ عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت بن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة تقول سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم تستأمر قالت عائشة فقلت فإنها تستحى فتسكت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذلك إذنها إذا هي سكتت. (٣) مصنف عبد الرزاق - باب: طعام الأمراء وأكل الربا - ج ٨ ص ١٥٠/ ١٤٦٧٤. بلفظ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: قالت عائشة: لما أنزل الله عز وجل الآيات آيات الربا من آخر سورة البقرة قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأها علينا فحرم التجارة في الخمر.