للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو الشيخ في الأذان (١).

٦٧٣/ ١٥٨ - "عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَدَعُ يَمِينًا حَلَفْتُ عَلَيْهَا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْر".

عب (٢).

٦٧٣/ ١٥٩ - "عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي [بَعْدَ] العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أخْبَرتني عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَذَهَبْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: صَدَقَ، فَقُلْتُ: فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ [مَا أُمِرَ بِهِ، وَنَحْنُ نَفْعَلُ] مَا أُمِرْنَا".

عب (٣).


(١) الحديث في مجمع الزوائد ج ٩ ص ٣٥ كتاب (المناقب) مناقب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باب: في وداعه، ذكر الحديث مع اختلاف يسير عن عائشة - رضي الله عنها -.
وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. اهـ مجمع.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٤٩٧ كتاب (الأيْمَانِ والنذور) - باب: من حلف على يمين فوجد غيرها خيرًا منها، حديث رقم ١٦٠٣٨ عن عائشة بلفظه.
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ٤٢٩ كتاب (الصلاة) باب: الساعة التي يكره فيها الصلاة، حديث رقم ٣٩٦٢ بلفظ: عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت ابن الزبير يصلي بعد العصر ركعتين، فقلت: ما هذا؟ فقال: أخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر ركعتين. قال: فذهبت إلى عائشة فسألتها، فقالت: صدق، فقلت: فأشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ما أُمر، ونحن نفعل ما أُمرنا.
وما بين الأقواس من مصنف عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>