٦٧٣/ ٨٤ - "كنا عِنْد رسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأَمُر (*) امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِي الصَّلَاةَ".
عب. ض (٢).
٦٧٣/ ٨٥ - "صلى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ، فَلَما قَضَى صَلَاتَه قَالَ: اذهَبُوا بِهَذِه الخَمِيصَة إِلى أَبِي جَهْم بن حُذَيْفَة وأتوني بأنبجانيه (* *) فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي".
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٣٣١ - باب: قضاء الحائض الصلاة - حديث رقم ١٢٧٧ بلفظ: (عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم الأحول، عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية (*) أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). وفي صحيح مسلم ج ١ ص ٢٦٥ - كتاب (الحيض) - باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة - حديث رقم ٧ - (٣٣٥) بلفظ (حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة ح وحدثنا حماد، عن يزيد الزُّشك، عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء) انظر الحديث رقم ٦٩ نفس الصفحة في صحيح مسلم نحوه. (*) كذا بالأصل، وفي مصنف عبد الرزاق (فلم يأمر). (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٣٣٢ - باب: قضاء الحائض الصلاة - حديث رقم ١٢٧٩ بلفظ: (عبد الرزاق، عن الثوري، عن إبراهيم، عن عائشة قالت: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأمر امرأة مِنا أن تقضي الصلاة). (* *) بأنبجانيه بفتح الهمزة، وسكون النون، وكسر الموحدة، وتخفيف الجيم، وبعد النون ياء النسبة، هو كساء غليظ لا علم له، ويجوز كسر الهمزة، وفتح الموحدة. === (*) أحرورية أنت: نسبة إلى حروراء: وهي قرية بقرب الكوفة: قال السمعاني: هو موضع على ميلين من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج به .. إلخ.