قال فيه أيوب: حدّثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل سلف وبيع لشيء آخر"، خرّجه النسائي، وأبو داود (٢).
٢٢٢/ حديث:"أن رجلا من الأنصار تصدّق على أبويه، فهلكا … ".
فيه:"قد أُجرتَ في صدقتك، وخذها بميراثك".
بلغه.
في الأقضية، باب: صدقة الحي على الميت (٣). وليس منه.
ومعنى هذا الحديث لبُريدة الأسلمي، خرّجه مسلم من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه (٤).
(١) الموطأ كتاب: البيوع، باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض (٢/ ٥٠٩) (رقم: ٦٩). (٢) أخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: شرطان في بيع (٧/ ٣٤٠) (رقم: ٤٦٤٤)، وأبو داود في السنن كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣/ ٧٦٩) (رقم: ٣٥٠٤)، والترمدي في السنن كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (٣/ ٥٣٥) (رقم: ١٢٣٤)، وقال: "حسن صحيح"، وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك (٢/ ٧٣٧) (رقم: ٢١٨٨) كلهم من طريق أيوب به. (٣) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: صدقة الحي عن الميت (٢/ ٥٨٢) (رقم: ٥٤). (٤) انظر: صحيح مسلم كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت (٢/ ٨٠٥) (رقم: ١٥٧).