١١٩ / وبه:"ابتاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حائطٍ في زمان رسول الله ﷺ فعالجه، وقام فيه حتى تبيّن له النقصانُ، فسأل ربَّ الحائط أن يَضَعَ عنه أو يُقِيلَه، فحلف ألا يفعل … ". فيه:"تألَّى ألا يفعل خيرًا".
في البيوع، باب الجائحة (١).
أسند هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبي الرجال عن أمّه، عن عائشة (٢).
قال الدارقطني:"وهو الصحيح"(٣).
وليس في هذا الحديث ذكر سبب النقصان.
وحُكْم الجائحة مذكورٌ في حديث أبي سعيد وجابر، انظره لمسلم وأبي داود والنسائي (٤).
(١) الموطأ كتاب: البيوع، باب: الجائحة في بيع الثمار والزرع (٢/ ٤٨٣) (رقم: ١٥). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصلح، باب: هل يشير الإمام بالصلح (٢/ ٢٧٠) (رقم: ٢٧٠٥)، ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: استحباب الوضع من الدين (٣/ ١١٩١، ١١٩٢) (رقم: ١٩) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وأحمد في المسند (٦/ ٦٩، ١٠٥)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (١١/ ٤٠٨) (رقم: ٥٠٣٢) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، كلاهما عن أبي الرجال به. (٣) العلل (٥ / ل: ١٠٤ / أ). (٤) انظر: صحيح مسلم، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح (٣/ ١١٩٠) (رقم: ١٤)، وباب: استحباب الوضع من الدين (٣/ ١١٩١) (رقم: ١٨)، وأبو داود في السنن كتاب: البيوع والإجارات، باب: في وضع الجائحة (٣/ ٧٤٥، ٧٤٦) (رقم: ٣٤٦٩، ٣٤٧٠)، والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: وضع الجوائح (٥/ ٣٠٧، ٣٠٦) (رقم: ٤٥٤٠ - ٤٥٤٣). وانظر: حديث أبي سعيد الخدري وحده عند الترمذي في السنن كتاب: الزكاة، باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم (٣/ ٤٤) (رقم: ٦٥٥) وحديثهما معًا عند ابن ماجه في السنن كتاب: الأحكام، باب: تفليس المعدم والبيع عليه لغرماءه (٢/ ٧٨٩) (رقم: ١٢٣٥٦)، وكتاب: التجارات، باب: بيع الثمار سنين والجائحة (٢/ ٧٤٧) (رقم: ٢٢١٩).