وقد تظاهرت الأخبار بأنّه ﷺ أمر بالإحلال كل من كان لا هدي معه - وإن كان مفردًا أو قارنًا - ففعلوا.
وانظر رواية الزهري عن عروة عنها (٢)، ورواية ابن القاسم (٣) وعمرة عنها أيضًا (٤)، وحديث حفصة في ذلك (٥)، ومرسل سليمان بن يسار (٦).
٥٣٥ / حديث:"أن رسول الله ﷺ أفرد الحج".
في الباب، مختصر (٧).
(١) منهم من أهلّ بعمرة، ومنهم من أهلّ بحجة وعمرة، ومنهم من أهلّ بالحج كما جاء ذلك في حديث عائشة هذا. (٢) تقدَّم (٤/ ٥٩). (٣) تقدَّم (٤/ ٩). (٤) سيأتي حديثها (٤/ ١٢١). (٥) سيأتي حديثها (٤/ ١٨٠). (٦) سيأتي حديثه (٥/ ٢١٨). وورد أيضا من حديث عائشة عند البخاري في الصحيح، كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (١/ ٤٨٢) (رقم: ١٥٦١)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام. . . (٢/ ٨٧٠، ٨٧١) (رقم: ١١٢)، وفي حديث جابر عند مسلم أيضًا (٢/ ٨٨١) (رقم: ١٣٦) وذكر ابن حجر أيضًا أن الأحاديث في ذلك متظافرة. فتح الباري (٣/ ٤٩٩). (٧) الموطأ كتاب: الحج، باب: إفراد الحج (١/ ٢٧٤) (رقم: ٣٨). وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: في إفراد الحج (٢/ ٣٨١) (رقم: ١٧٧٩) من طريق القعنبي. وابن ماجه في السنن كتاب: المناسك، باب: الإفراد بالحج (٢/ ٩٨٨) (رقم: ٢٩٦٥) من طريق أبي مصعب الزهري. وأحمد في المسند (٦/ ١٠٤، ٢٤٣) من طريق أبي سلمة الخزاعي، وروح، أربعتهم عن مالك به.