عاصيًا، ولا فارًّا بدم، ولا فارًّا بخَرْبَة (١)(٢).
فقلتَ: ما معنى قوله: "وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ"، وقوله:"قَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بالأَمْسِ"، وهو - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بقتل ابن خطل، وقتل الفواسق؟
فالجواب وبالله العون:
إنّ قوله:"وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ" إخبار أنّ الله عز وجل حرّمها، قال الله عز وجل:{إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا}[النمل: ٩١]، فلا سبيل إلى استحلاله لمن اتقاه إلّا بإذن من الله الذي له ملك السموات والأرض، يمحو ما يشاء ويُثبت، ويُحِلُّ
(١) "بخَرْبة" قال الحافظ في "الفتح": "بفتح المعجمة وإسكان الراء ثمّ مُوحَّدة، يعني: السرقة، كذا ثبت تفسيرُها في رواية المستملي، وقال ابن بطّال: "الخُربة" بالضم: الفساد، وبالفتح السرقة". وجاء في رواية قتيبة: "ولا فارّا بخُرْبة ("خُرْبة": بليّة) "، قال ابن حجر (٤/ ٥٤): "هو تفسير الراوي، والظاهر أنّه المصنِّف، وقد وقع في المغازي: "وقال أبو عبد الله: "الخُربة": البلية ". (٢) أخرجه البخاري في [العلم (١٠٤) باب ليُبلِّغ العِلمَ الشاهدُ الغائب] عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه في [جزاء الصيد (١٨٣٢) باب لا يعضد شجر الحرم] عن قتيبة. وأخرجه في [المغازي (٤٢٩٥) بابٌ] عن سعيد بن شُرَحبِيل؛ ثلاثتُهم عن الليث بن سعد عن المَقبُري عن أبي شُرَيح به. وأخرجه - أيضًا - في [الجنائز (١٣٤٩) باب الإذخر والحشيش في القبر]. وأخرجه مسلم في الحجّ (١٣٥٤) باب تحريم مكّة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلّا المنشد على الدوام.