حديث ابن عُلَية عن خالد الحَذّاء عن أبي قلابة عن أنس قال:"أُمِرَ بلاَلُ أَنْ يَشْفَعَ اْلأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ"، قال إسماعيل: فذكرتُه لأيّوب فقال له: إلاّ [الإقامة](١).
وقلتَ: ما معنى استثناء هذه اللفظة؟ وإن كانت من الحديث أم لا؟ وما معنى ترك مالكـ - رحمه الله - تكرار قوله:"قد قامت الصلاة"؟
(١) أخرجه هكذا البخاري في [الأذان (٦٠٧) باب الإقامة واحدة إلاّ قوله "قد قامت الصلاة"]، ومسلم في [الصلاة (٣٧٨) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة]، وروي من غير طريق عن أبي قلابة عن أنس. وقوله: "أمر بلال" أي: أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد جاء مصرّحًا به كذلك في "سنن النسائي" (٢/ ٣)، و"صحيح أبي عوانة" (١/ ٣٢٦)، وابن حبّان (٣/ ٩٢)، والحاكم (١/ ١٩٨)، وقال: "إنّه على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، ومثل هذا اللفظ يقتضى الرفع على الصحيح عند المحدّثين والأصوليّين. قال الخطّابي في "معالم السنن" (١/ ٢٧٩): "زعم بعض أهل العلم أنّ الآمر له بذلك أبو بكر أو عمر - رضي الله عنهما -، وهذا تأويل فاسد؛ لأنّ بلالاً لحق بالشام بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستخلف سعدًا القرظ على الأذان في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".