قُلْتَ: وَرَوَى الْبُخَارِي عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ اْلأنْصَارِ، فَكَانَ مِمَّا حَفِظْتُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُ ارْحَمْهُ،
(١) الحديث أخرجه البخاري في [الجنائز (١٣٣٥) باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة] من طريق شعبة وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة به. وقد جمع الشيخ الألباني في كتابه النفيس "أحكام الجنائز" (ص ١٥١) بين روايات هذا الحديث، فقال: "ثمّ يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: "صلّيت خلف ابن عبّاس - صلى الله عليه وسلم - على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتّى أسمعنا، فلمّا فرغ أخذت بيده فسألته فقال: إنّما جهرت لتعلموا أنها سنّة وحقّ". وعزاه لأبي داود والنسائي والترمذي وابن الجارود في "المنتقى" والدارقطني والحاكم. قلت: وأخرج الشافعي في "الأمّ" (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٩)، وابن الجارود (٢٦٥)، وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٤٣٦) عن الزهري عن أبي أمامة أنّه أخبره رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ السُّنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام ثمّ يقرأ بفاتحة الكتاب ... ". وصحّحه الألباني كما في "أحكام الجنائز" (ص ١٥٥). قال الشافعي: "وأصحاب النبىّ - صلى الله عليه وسلم - لا يقولون بالسُّنّة والحقّ إلّا السنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله تعالى".