حديث أمِّ عطيَّة قالت:"كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا"(١).
وثبت أنَّ مالكًا يقول ولم يختلف قوله في ذلك:"إنَّ الصُّفرة والكُدرة حَيضٌ في أيَّام الحيض وفي غيرِ أيَّامه"؟
فالجواب عن ذلك:
إنَّ مالكًا - رحمه الله - لم يَختَلِف قوله:"إنَّ الصُّفْرة والكُدرة حَيضٌ في أيّام الحيض وبإثره"، واختَلَف قولُه في ذلك في غيرِ أيَّامِ الحيض؛ والقول الأوَّل أشهر عنه (٢).
(١) أخرجه البخاري في [كتاب الحيض (٣٢٦) باب الصفرة والكدرة في غير أيّام الحيض (٢٥)] عن قتيبة، وأخرجه أبو داود في [الطهارة (٣٠٨) باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر (١١٩)] عن مسدّد، والنسائي في [الطهارة، باب الصفرة والكدرة] عن عمرو بن زرارة؛ ثلاثتهم عن أيّوب عن محمّد ابن سيرين عن أمِّ عطيّة - رضي الله عنه -. وأخرجه ابن ماجه في "الطهارة (٦٤٧) باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة (١٢٧)] عن محمّد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيّوب به. كلّهم بلفظ: "كنّا لا نعدّ الصفرة والكدرة شيئًا"، زاد مسدّد: "بعد الطهر"، وكذا وردت الزيادة عند أبي داود برقم (٣٠٧) من طريق حّماد عن قتادة عن أمِّ الهذيل عن أمِّ عطيّة - وكانت بايعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كنّا لا نعدّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا". (٢) قال المصنّف - رضي الله عنه - في "الاستذكار" (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥ - العلمية): "اختلف قول مالك في الصفرة والكدرة، ففي "المدوّنة" لابن القاسم عنه: "أنه قال في المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيّام حيضتها وفي=