٢٤٦٩ - وعن عليّ هو ابن أبي طالب قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المتعة يوم خيبر (١)، وعن لحوم (٢) الحمر الإنسية.
٢٤٧٠ - وعن جابر بن عبد اللَّه: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل.
٢٤٧١ - وعن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ قال: حرَّم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحوم الحمر الأهلية.
٢٤٧٢ - وعنه: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السباع.
* * *
(١) في "صحيح البخاري": "عام خيبر". والمراد بالمتعة: متعة الزواج" أي: على أجل. (٢) في "صحيح البخاري": "ولحوم". _________ ٢٤٦٩ - خ (٣/ ٤٦١) في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن شهاب، عن عبد اللَّه والحسن ابني محمد بن عليّ، عن أبيهما، عن عليّ بن أبي طالب به، رقم (٥٥٢٣). ٢٤٧٠ - خ (٣/ ٤٦٢) في الموضع السابق، من طريق حماد، عن عمرو، عن محمد بن عليّ، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (٥٥٢٤). ٢٤٧١ - خ (٣/ ٤٦٢) في الموضع السابق، من طريق ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة به، رقم (٥٥٢٧). ٢٤٧٢ - خ (٣/ ٤٦٢) في الموضع السابق، من طريق مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق، عن الزهري به، رقم (٥٥٢٧).