للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحميد) عن القاسم بن ربيعة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ، يَعْنِى بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ، مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

- وفي رواية: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ، إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ: مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَأَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً، خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهِ.

مرسلٌ أيضًا

- وأخرجه أحمد ٣/ ٤١٠ (١٥٤٦٤) قال: حدَّثنا هشيم، أَخْبَرنا حميد، عن القاسم بن ربيعة، أنه قال في هذا الحديث:

وَإِنَّ قَتِيلَ خَطإِِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ، مِئَةٌ مِنَ الإبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا، فَمَنِ أَزْدَادَ بَعِيرًا فَهُوَ مِن أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

- رواه علي بن زيد بن جُدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عُمر، رضي الله عنهما، وسلف في مسنده برقم (٨٦٠٥.

٨٥٠٢ - عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَوْليَاءِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيءٍ، فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلكِ شَدِيدُ الْعَقْلِ.

وَعقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ.

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (قَالَ، يَعْنِي: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنِّا، وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ.

فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ، وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>