على أَن أل الموصولة المستعملة فِي الْجمع إِذا لم تصْحَب موصوفها يجوز مُرَاعَاة لَفظهَا كَمَا هُنَا إِذْ المُرَاد: فِي الظاعنين المولين. وَيجوز أَن يكون الْإِفْرَاد بِاعْتِبَار أَن موصوفها الْمُقدر مُفْرد اللَّفْظ أَي: فِي الْجمع الظاعن وَإِنَّمَا حمل أل فِي الوصفين على الْجمع لِأَن الْمَعْنى دلّ على أَن المُرَاد: إِن تصبحي رَاحِلَة مَعَ الظاعنين. وَلَيْسَ لإفرادهما معنى بِدُونِ مَا ذكره الشَّارِح الْمُحَقق. وَذهب أَبُو عَليّ الْفَارِسِي فِي الْمسَائِل البصرية إِلَى أَن الجمعية مستفادةٌ من كَون أل للْجِنْس لَا أَنَّهَا تدل عَلَيْهَا وضعا قَالَ: أنْشد الْمَازِني: أَو تصبحي فِي الظاعن الْمولي وَفَسرهُ بالظاعنين. وسألني أَبُو يَعْقُوب المارودي: إِذا حسن أَن تكون اللَّام للْجمع فِي الظاعنين دَالَّة على الْجمع فِيهِ على قَول الْمَازِني وَابْن السراج فَلم لَا يحسن ذَلِك فِي الظاعن مَعَ إِفْرَاد ظاعن كَمَا جَازَ مثل الَّذِي استوقد نَارا فَلَمَّا أَضَاءَت
مَا حوله فَقلت لَهُ: الْفرق بَينهمَا أَن ذَلِك فِي الَّذِي اتساع وَأَنه لم يخل ذَلِك من دَلِيل يدل عَلَيْهِ ملفوظٍ بِهِ. أَلا ترى أَنه قَالَ: فَلَمَّا أَضَاءَت مَا حوله وَقَالَ: إِن الَّذِي حانت بفلج دِمَاؤُهُمْ وَاللَّام مَحْمُولَة على الَّذِي اتساعا فَلَا تحْتَمل من الاتساع مَا يحْتَملهُ الأَصْل. أَلا ترى أَن حملهَا على الَّذِي اتساعٌ فِيهَا حَتَّى قَالَ أَبُو عُثْمَان: لَيست بِمَعْنى الَّذِي وَلكنهَا دَالَّة على الَّذِي. وتوالي الاتساع مرفوض وَإِذا لم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.