(و) يُسنُّ صومُ (ستّ من شوَّال) لحديث: "من صامَ رمضان، وأتبَعَهُ ستًّا من شوال، فكأنَّما صَامَ الدَّهر" أخرجهُ مسلم (٢). (والأفضلُ) صومُها (عقبَ العيد متواليةً).
(و) يُسنُّ صومُ (شهر الله المحرَّم) لحديث: "أفضلُ الصيامِ بعد رمضانَ، شهرُ الله المحرَّم" رواهُ مسلم (٣). (وآكدُهُ عاشوراء، ثمَّ تاسوعاء) لقوله ﷺ: "لئنْ بقيتُ إلى قابلٍ، لأصومنَّ التاسعَ والعاشر"(٤). احتجَّ به أحمد وقال: إنِ اشتبَه أوَّلُ الشهر، صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ ليتيقَّنَ صومَهما. وصومُ عاشوراء كفَّارةُ سَنَة. ويسنُّ فيه التَّوْسِعَةُ على العيال.
(و) يُسنُّ صوم (تِسْع ذي الحجَّة) لقوله ﷺ: "ما مِن أيَّامٍ العملُ الصالحُ فيهن أحبُّ إلى الله من هذه الأيام العشر". قالوا: يا رسولَ الله، ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال:"ولا الجهادُ في سبيل الله، إلَّا رجلًا خَرجَ بنفسِه ومالِه، فلم يَرجعْ من ذلك بشيءٍ". رواه البخاريُّ (٥).
(١) "مسند" أحمد (٢١٧٥٣)، و"سنن" النسائي ٤/ ٢٠١ - ٢٠٢ من حديث أسامة بن زيد ﵄. (٢) في "صحيحه" (١١٦٤) من حديث أبى أيوب الأنصاري ﵁. وهو عند أحمد أيضًا (٢٣٥٣٣). (٣) في "صحيحه" (١١٦٣) من حديث أبي هريرة ﵁، وأخرجه أيضًا أحمد (٨٥٣٤). (٤) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم (١١٣٤): (١٣٤)، وأحمد (١٩٧١) عن ابن عباس بلفظ: "لئن بقيتُ إلى قابل لأصومنَّ التاسعَ". ولم يذكر: "والعاشر". وأخرج عبد الرزاق (٧٨٣٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٧٨، والبيهقي ٤/ ٢٨٧ عن ابن عباس ﵄ قال: خالفوا فيه اليهود، وصوموا التاسع والعاشر. وأخرج أحمد (٢١٥٤)، والبزار ١/ ٤٩٢ "كشف الأستار" عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يومًا، أو بعده يومًا". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ١٨٨: رواه أحمد والبزار، وفيه: محمَّد بن أبي ليلى، وفيه كلام. (٥) في "صحيحه" (٩٦٩) عن ابن عباس ﵄، وهو عند أحمد (١٩٦٨) و (٣١٣٩).