الخامس: سلامةُ كلِّ مسلم من يدِه ولسانِه في دمٍ أو عِرْضٍ أو مالٍ مع النصيحةِ له.
السادس: التصديقُ في القولِ والعملِ والاتِّباعُ والمحبةُ، فلو حصل منه شكٌّ في وجوبِ الإسلامِ، أو في شيءٍ من الأركانِ، أو حلَّل محرَّمًا، أو حرَّم حلالًا مجمَعًا عليه، عامدًا عالمًا، كفرَ.
(١) "الأربعون النووية" (٨)، وهو عند البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢)، من حديث ابن عمر رض الله عنهما. (٢) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦)، من حديث ابن عمر ﵄. (٣) فيما أورده من شروط تداخل بين الإسلام والإيمان وتكرار.