ومحلُّ التَّسمية: اللسانُ. ووقتُها عند أوَّلِ واجبٍ وجوبًا، وأولِ مسنونٍ ندبًا، كالنِّيَّة على ما سيأتي.
وعُلِمَ منه أنَّها تسقطُ سهوًا. نصًّا.
قال المصنِّف: قلتُ: مقتضى قياسِهم -أي: لسقوطها سهوًا على واجباتِ الصَّلاة- أنَّها تسقطُ جهلًا.
والظاهرُ إجزاؤُها بغيرِ العربيَّةِ ولو ممن يحسنُها كالذَّكاة؛ إذ لا فرقَ. انتهى (٣).
(وعُلِم منه) أي: وفُهِم من قوله: "مع الذِّكر" أنَّه لو لم يذكرْها حتى فرغ من وضوئه، لم تلزمْه إعادتُها؛ لأنَّ الواجبَ يسقطُ بالسهوِ.
(١) في (م): "الحديث". (٢) روي عن عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة ﵁، وهو عند أحمد (٩٤١٨)، وأبي داود (١٠١)، وابن ماجه (٣٩٩). ومنهم أبو سعيد الخدري ﵁، وهو عند أحمد (١١٣٧٠)، وابن ماجه (٣٩٧). ومنهم سعيد بن زيد ﵁، وهو عند أحمد (١٦٦٥١)، والترمذي (٢٥)، وابن ماجه (٣٩٨) من طريق رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد ﵁، قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. (٣) "كشاف القناع" ١/ ٢٠٨.