(ويكره ثقبُ أُذُنِ صبيٍّ، لا جاريةٍ، نصًا) لأنَّ الذكرَ ليسَ بمحلٍّ للحُلِيِّ، وقيل: يحرُمُ ثقبُ أذنِ الصبيِّ. واختاره ابن الجوزي، ولعلَّه؛ لما فيه من التشبُّه بالنساء. دنوشري. (ويُكرَهُ نتفُ شَيْبٍ) لقوله ﷺ: "من شابَ شيبةً في الإِسلامِ، كانت له نورًا يومَ القيامة". رواه الخلَّال في "جامعه"(٤). ويسَنُّ خضابُه بحناء وكَتَم، ولا بأسَ بوَرْسٍ وزَعْفران. (ويكره تغييره) أي: تغييرُ الشيبِ وصبغُه بسوادٍ؛ لما في ذلك من تغيير نُورِ الإِسلام، والمطلوبُ بقاؤُه. ومحلُّ تغيير الشيبِ ما لم يكن تدليسًا في بيعٍ أو نكاح، فيحرُمُ حينئذٍ.
وقد هجا بعضُ الشعراءِ من يغيِّرُ الشيبَ بسوادٍ فقال:
(١) في الأصل: "مشيب". (٢) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٦٩٨٩)، وهو عند الترمذي (٢٨٢١)، بلفظ: "إنه نور المسلم"، وابن ماجه (٣٧٢١) بلفظ: "إنه نور المؤمن". قال الترمذي: هذا حديث حسن. (٣) وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٥٠)، ومالك في "الموطأ" ٢/ ٩٢٢، من قول سعيد بن المسيب، ودون في ذِكْر عمره. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ١١٦ - ١١٧ من قول مالك بن أيمن، وابن أبي عاصم في "الأوائل" (٢٤) من قول كعب، والطبراني في "الأوائل" (٤٥) من قول محمَّد بن إسماعيل بن عياش، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٥٥٠ - ٥٥١ من قول أبي أمامة. وأورده بهذا اللفظ ابن أبي الفتح البعلي في "المطلع" ص ٤٢٩ وعزاه لابن قتيبة عن وهب بن منبه. (٤) وأخرجه أيضًا ابن حبان (٢٩٨٣) من حديث عمر بن الخطاب ﵁. وأخرجه الترمذي (١٦٣٤)، والنسائى ٦/ ٢٧ من حديث كعب بن مرَّة، وهو عند أحمد (١٨٠٦٤) عنه مطولًا.