تقدم من طريق عبد الله بن عمرو -بزيادة واو- بمعناه (١).
[٦٨٥٠]- ورواه مالك (٢) من حديث عمر (٣) موقوفا، هو منقطع.
وقال الإمام في "النهاية": اعتمد الشّافعي خبرًا صحيحًا، وهو أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمٍ".
قلت: ليس له إسناد صحيحٌ، لكن له طرق يقوّي بعضُها ببعض.
[٦٨٥١]- وروى أبو داود في "المراسيل"(٤) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث مناديًا:"إنَّه لا تَجُوزُ شَهَادَة خَصْمٍ وَلا ظِنِّينِ".
[٦٨٥٢]- وروى أيضا (٥) والبيهقي (٦) من طريق الأعرج مرسلا: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ والْحِنَة". يعني: الذي بينك وبينه عداوة.
[٦٨٥٣]- وروى الحاكم (٧) من حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه مثله. وفي إسناده نظر.
(١) يشير إلى ما سلف برقم: (٦٨٩٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، بلفظ: "لا تُقْبَل شَهَادَةُ خَائنٍ وَلا خَائِنَةٍ، ولا زَانٍ وَلا زَانِيةٍ" أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي. (٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٧٢٠). (٣) [ق/٧١٢]. (٤) مراسيل أبي داود (رقم ٣٩٦). (٥) مراسيل أبي داود (رقم ٣٩٧). (٦) السنن الكبرى (١٠/ ٢٠١). (٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٩).