روي مرفوعا وموقوفا البيهقي (١) من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري (٢): إنّه منكر الحديث.
[٤٨٨٢]- ورواه الدّارقطني (٣) من حديث عائشة بلفظ: "لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ". وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.
وأمّا الموقوف:
[٤٨٨٣]- فرواه البيهقي في "الخلافيات"(٤) عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة (٥): حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.
* قوله: روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي:"لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا .... "، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.
(١) السنن الكبرى (٧/ ١٤٣). (٢) التاريخ الكبير (٧/ ٣١٩). (٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥). (٤) مختصر الخلافيات (٤/ ١١٠). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٣١).