[٤٧٦٩]- وللحاكم (٣) وابن حبان (٤) من حديث أبي سعيد: "تُنكَح المرأةُ عَلى إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ؛ جَمالِهَا وَدِينِهَا وَحُلُقِهَا، فَعَليْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالخْلُقِ".
[٤٧٧٠]- وروى ابن ماجه (٥)(٦) والبزار (٧) والبيهقي (٨) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: "لا تنكحوا النِّساءَ لِحُسْنِهِنَّ، فلَعَلَّه يُرْديهنَّ
(١) صحيح البخاري (رقم ٥٠٩٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٦٦). (٢) صحيح مسلم (رقم ٧١٥). (٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦١). (٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٣٧). (٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٥٩)، وفي إسناده. (٦) [ق/ ٤٨٩]. (٧) مسنده (رقم ٢٤٣٨). (٨) السنن الكبرى (٧/ ٨٠).