١٢٤٠ - [٣٣٠٠]- حديث ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"ثلَاثةُ أيّامٍ في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُم إِلَى أَمْصَارِكُمْ".
البخاري (١) عن بعض شيوخه تعليقا بصيغة جزم.
قلت: ووصله ابن أبي حاتم في "تفسيره".
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم إحرامًا مطلقًا.
تقدم قبل.
* حديث جابر: قدمنا مكة ونحن نقول: لبيك بالحجّ.
يأتي.
١٢٤١ - [٣٣٠١]- حديث: أن عليا قدم من اليمن مهِّلًا بما أهل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- , فلم ينكر عليه.
متفق عليه (٢) من حديث أنس: قدم علي على النبي -صلى الله عليه وسلم- من اليمن فقال:"بِمَ أَهلَلْتَ؟ " قال: بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال:"لَوْلا أنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ".
[٣٣٠٢]- وللبخاري (٣) عن جابر: أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقيم على إحرامه.
(١) صحيح البخاري (رقم ١٥٧٢). (٢) صحيح البخاري (رقم ٤٣٥٣، ٤٣٥٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٥٠). (٣) صحيح البخاري (رقم ٤٣٥٢).