وللحاكم (١) من وجه آخر، عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أمر صارخا ببطن مكة، أن ينادي:"إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ علَى كُلِّ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ أو كبيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ، حَاضرٍ أَوْ بَادٍ مُدّان مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ".
١٠٨٨ - [٢٩٢٧]- حديث: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
متفق عليه (٢) من حد يث ابن عمر.
١٠٨٩ - [٢٩٢٨]- حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ في هَذَا الْيَوْمِ".
وأعاده في موضع آخر.
الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من رواية أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر، وقال:"أَغْنُوهمْ في هَذَا الْيَوْمِ".
وفي رواية البيهقي:"أَغْنوهُمْ عَنِ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ".
(١) مستدرك الحاكم (١/ ٤١٠). (٢) صحيح البخاري (رقم١٥٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٦). (٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٥٣) (٤) السنن الكبرى (٤/ ١٧٥).