أحمد (١) والبزار وأصحاب "السنن"(٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) من حديث أبي الجعد الضمري. وصححه ابن السكن من هذا الوجه، ولفظ ابن حبان:"مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة ثَلاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُو مُنَافِقٌ".
وأبو الجعد؛ قال الترمذي (٥). عن البخاري: لا أعرف اسمه، وكذا قال أبو حاتم. وذكره الطبراني في (الكنى) من "معجمه"(٦).
وقيل: اسمه أذرع، وقيل: جنادة، وقيل: عمرو، وبه جزم أبو أحمد، ونقله عن خليفة وغيره. وقال البخاري: لا أعرف له إلا هذا. وذكر له البزار حديثا آخر (٧). وقال: لا نعلم له إلا هذين الحديثين. وأورده بقي بن مخلد أيضًا (٨).
(١) مسند الإِمام أحمد (١٥٤٩٨). (٢) سنن أبي داود (رقم١٠٥٢) , وسنن النّسائيّ (رقم ١٣٦٩) , وسنن الترمذي (رقم٥٠٠) , وسنن ابن ماجه (رقم١١٢٥). (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٥٨). (٤) مستدرك الحاكم (١/ ٢٨٠). (٥) السنن (٢/ ٣٧٣). (٦) المعجم الكبير (ج٢٢/ رقم٩١٦،٩١٥، ٩١٧، ٩١٨). (٧) هو حديث: "لا تُشَدّ الرِّحَالُ إلَاّ إلى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ"، كما في البدر المنير (٤/ ٥٨٤). (٨) انظر؛ الإصابة (٧/ ٦٥).