القول الأول: ليس للقاضي أن يبيع شيئًا من عروض المدين أو عقاره، وهو قول أبي حنيفة ﵀ كما سبق في تقرير قول الحنفية.
القول الثاني: يحجر عليه وإن امتنع عن بيع ماله باع القاضي عليه نيابة عنه، وهو قول الحنفية المفتى به –كما مر-، وقول المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
الأدلة والمناقشات:
دليل القول الأول:
استدل أبو حنيفة ﵀ على قوله بعدم الحجر ومنع بيع عروض المدين وعقاره بأنه تجارة عن غير تراض (٤).
قد يناقش بأن فعل النبي ﷺ يرده، كما في حديث معاذ ﵁ الآتي (٥).
كما يمكن مناقشته بأن التجارة هنا عن تراض؛ لأنها في الحقيقة بين القاضي وغرماء المدين، ولا اعتبار برضاه هنا لأنه محجور عليه.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني القائل بالحجر على المدين وبيع مالي حتى يوفي دينه بأدلة، منها:
(١) التهذيب في اختصار المدونة، ١/ ٤٢٢، التاج والإكليل، ٦/ ٦٠٥، وقال محاكياً لما في المدونة: "يبيع الإمام عليه عروضه كلها وداره وخادمه وسرجه وسلاحه وخاتمه وغير ذلك إلا ما لا بد له من ثياب جسده". ينظر: المدونة، ١/ ٣٢٥. (٢) الحاوي الكبير، ١٧/ ٤١٤، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٦/ ١٤١. (٣) الإنصاف، ٥/ ٢٧٦، الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ٩٦، المغني، ٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩. (٤) الاختيار، ٢/ ٩٩. (٥) انظر الدليل الأول من القول الثاني.