جاء في المسألة السابقة ما يفيد الاتفاق على أن نفقة الزوجة واجبة بمجرد تسليم نفسها وتمكن زوجها من الاستمتاع بها (١).
والنفقة لها موانع، ومنها: حبس الزوجة في دَين عليها؛ لأن فوت الاحتباس منها (٢)، وعليه الفتوى (٣).
دراسة المسألة دراسة مقارنة:
وصورة المسألة في زوجة استدانت المال ولم تسدده حتى حبست فيه؛ فهل لها نفقة في هذه الحالة؟
تحرير محل النزاع:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: إن لها نفقة مدة حبسها، وهو قول المالكية (٤).
القول الثاني: إن النفقة تسقط، وهو قول الحنفية –كما مضى-، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
(١) ص: ١٦٩، من هذا البحث، هامش رقم: ١. (٢) فيه بيان أن النفقة عوض عن الاحتباس في بيته. (ينظر: البناية، ٥/ ٦٦٧) (٣) بداية المبتدي، ص: ٨٩، الهداية، ٢/ ٢٨٦، وذكر رواية عن أبي يوسف –﵀ أن لها نفقة، وانظر أيضا: رد المحتار، ٣/ ٥٧٨. (٤) شرح مختصر خليل للخرشي، ٤/ ١٩٥، الشرح الكبير، ٢/ ٥١٧. (٥) روضة الطالبين، ٩/ ٦٠، أسنى المطالب، ١/ ٣٩٠، حاشية الجمل، ٣/ ٣٢٢. (٦) المبدع في شرح المقنع، ٧/ ١٥٨، الإنصاف، ٩/ ٣٨١.