أورد الحنفية هذه المسألة في كتاب الطهارة تحت باب المسح على الخفين، والمسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة ﵃(١)، بل نقل الإجماع على ذلك (٢)، وهو من اختصاص الوضوء دون الغسل (٣).
والخف أصله في اللغة ما يدل على خلاف الثقل والرزانة (٤)، وقيل: إنه سمي خفاً لخفة الحكم به من الغسل إلى المسح (٥).
وهو ما يلبسه الإنسان (٦) على القدم، ويكون أغلظ من النعل (٧)، وقيل: كل محيط بالقدم ساتر لمحل الفرض، مانع للماء يمكن متابعة المشي فيه (٨)، وهذا التعريف فيه شيء من الإطلاق.
ومن الفقهاء من قيده بقوله:"ما يستر القدم مع الكعب من شعر أو لبد أو جلد رقيق ونحوها"(٩)، وعليه فإن الخف يكون من الشعر والصوف كما يكون من الجلد.
(١) بدائع الصنائع، ١/ ٧، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، ١/ ٩، المجموع شرح المهذب، ١/ ٤٧٦، المغني، ١/ ٢٠٦. (٢) الإجماع لابن المنذر، ص: ٣٥، وقد قال: "وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح عليهما". (٣) البدر التمام شرح بلوغ المرام، ١/ ٢٦٤. (٤) مقاييس اللغة، ٢/ ١٥٤. (٥) رد المحتار، ١/ ٢٦٠. (٦) العين، ٤/ ١٤٣ - ١٤٤. (٧) الصحاح، ٤/ ١٣٥٣. (٨) التوقيف على مهمات التعاريف، ص: ١٥٧. (٩) دستور العلماء، ٢/ ٦٢.