استدل أصحاب القول الأول القائل بأن اليمين تثبت في كل حق سمعت فيه الدعوى وجازت المطالبة به بأدلة، منها:
الدليل الأول: حديث ابن عباس –﵄ أن النبي –ﷺ قال: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه"(١).
وجه الدلالة: الحديث بعمومه يدل على أن اليمين تثبت في كل دعوى أنكرها المدعى عليه.
الدليل الثاني: كل دعوى لزمت الإجابة عنها وجبت اليمين فيها، كالقصاص.
قد يناقش بأن القصاص محل النزاع، فلا يستدل به على نقطة الخلاف.
الدليل الثالث: حقوق الآدميين لا يمتنع فيها استحقاق اليمين اعتباراً بسائر حقوقهم (٢).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني القائل على الاستحلاف في كل حقوق الآدميين إلا النكاح والطلاق بأدلة، منها:
الدليل الأول: لأن هذا مما لا يحل بدله فلم يستحلف فيه كحقوق الله –﷾.
(١) أخرجه الترمذي، ٣/ ٦١٨، أبواب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، رقم حديث: ١٣٤٢، الجزء الأول منه، وقال: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه"، وذكر البخاري معناه في صحيحه، ٣/ ١٤٣، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وصححه الألباني في الإرواء، ٨/ ٢٧٩. (٢) الحاوي الكبير، ١٧/ ١٤٦، فقد ذكر الأدلة، ووجه أولها.