وعند محمد يجوز عدداً؛ لأنه صنع الناس وقد اعتادوه، -وقد استعظم جواز استقراضه وزناً (١) لأن القياس فيه ما قاله أبو حنيفة: إنه لا يوقف على حده، وإنما ترك هذا القياس (استحساناً)(٢) - ولتعارف الناس (ولحاجتهم)(٣) و (تيسيراً) عليهم (٤)، وذلك في استقراضه عدداً وبقي استقراضه وزناً على أصل القياس، والفتوى على استقراضه عدداً (٥)، وقيل أيضاً: عدداً ووزناً (٦).
دراسة المسألة دراسة مقارنة
صورة المسألة: لو أن إنساناً استقرض خبزاً من جاره على أن يرد بدله، فهل يجوز ذلك أم لا؟
تحرير محل النزاع:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين رئيسين:
القول الأول: يجوز استقراض الخبز، لكن اختلفوا في كيفية ذلك:
- فمنهم من قال: يجوز وزناً وعدداً، وهو قول الحنفية المفتى به –كما سبق-، والمالكية (٧)، وقول عند الشافعية (٨)، والحنابلة (٩).
(١) ورواية أخرى عنه أنه يرى جواز استقراضه عدداً ووزناً. ينظر: العناية، ٧/ ٣٧، تبيين الحقائق، ٤/ ٩٥. (٢) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٩٥. (٣) تحفة الفقهاء، ٢/ ١٧. (٤) رد المحتار، ٥/ ١٦٢. (٥) الهداية، ٣/ ٦٥، الاختيار، ٢/ ٣٤، المبسوط، ١٤/ ٣١ - ٣٢ (بتصرف يسير)، رد المحتار، ٥/ ١٦٢. (٦) رد المحتار، ٥/ ١٦٢. وقيل أيضاً: وزناً لا عدداً كما في شرح الوقاية للمحبوبي (٤/ ٥٩)، لكن الشارح أعرض عنه ولم يعلِّق عليه بخلاف بقية المواضع التي فيها ذكر الفتوى، والأولى ما أثبته صاحب رد المحتار، والله أعلم. (٧) الشرح الكبير، ٣/ ٥٣، شرح الزرقاني، ٥/ ١٢٧. (٨) المجموع شرح المهذب (تكملة المطيعي)، ١٣/ ١٧٤، نهاية المطلب، ٥/ ٤٥١ - ٤٥٢. (٩) الشرح الكبير على متن المقنع، ٤/ ٣٥٩، ومال إلى أنه راجح عندهم.