وجه الدلالة: أمره بالذكر والتسبيح بعد قطع الكلام عنه، فدل على أن الذكر ليس بكلام (٢).
الدليل الثاني: قوله –ﷺ: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة"(٣)(٤).
وجه الدلالة: الحديث دليل على أن ما يقرأ في الصلاة ليس من الكلام.
الدليل الثالث: قوله –ﷺ: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"(٥).
وجه الدلالة: الكلام مفسد للصلاة، ولو كانت هذه الأشياء من كلام الناس لأفسدت أيضاً (٦).
الدليل الرابع: العرف؛ لأن الكلام فيه لا يطلق إلا على كلام الآدميين (٧)، فمن قرأ القرآن لا يسمى متكلماً، بل قارئاً –كما سبق-.
والمسألة لها ثمرة عملية تظهر فيما لو حلف شخص أن لا يتكلم فقرأ القرآن، فإنه لا يحنث مطلقاً، وعلى فرض الخلاف (٨) –كما في القول المرجوح في المذهب الحنفي- فإنه يحنث لو قرأ القرآن خارج الصلاة وليس داخلها.
(١) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ٤/ ٢٠٩. (٢) المغني، ٩/ ٦١٩. (٣) أخرجه البخاري، ٩/ ١٥٢، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿كل يوم هو في شأن﴾ [الرحمن: ٢٩]. (٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ٤/ ٢٠٩. (٥) أخرجه مسلم، ١/ ٣٨١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم حديث: ٥٣٧. (٦) تبيين الحقائق، ٣/ ١٣٧، وقد ذكر الدليل ووجهه. (٧) المغني، ٩/ ٦١٨. (٨) وعلى فرضه فإن الإجماع على أنه لا يحنث لو قرأ داخل الصلاة.