القول الثاني: إنه يحمل على الظهار، وهو قول الحنابلة في الجملة (١)؛ لأنه صريح فيه (٢).
الأدلة والمناقشات:
دليل القول الأول:
استدل القائلون بأن قول رجل: كل حلال عليّ حرام يحمل على الطلاق بدليل العرف وغلبة الاستعمال فيه، والأيمان تنبني على العرف، والعرف أن الحرام يراد به الطلاق (٣).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن قول رجل: كل حلال عليّ حرام يحمل على الظهار بأدلة، منها:
وجه الدلالة: الله –﷾ سمى تحريم ما أحله يميناً، وفرض لذلك تحلة، وهي الكفارة (٤).
يناقش بأن التحريم لا يطلق على الحلف لغةً، والصواب في تفسير الآية أن النبي –ﷺ كان قد جمع بين تحريم وحلف، وتحلة اليمين للحلف لا التحريم (٥).
(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح، ص: ٢٠٦، رقم: ١٣٤، المغني، ٨/ ٨، الشرح الكبير على متن المقنع، ٨/ ٥٦٣، وقيل: إنه كناية ظاهرة، وقيل: إنه ظاهر في الظهار، وقيل: إنه ظاهر في اليمين، وحمله على الظهار من مفردات المذهب كما في الإنصاف (٨/ ٤٨٧). (٢) كشاف القناع، ٥/ ٢٥٣. (٣) وقد سبق ذكر المصادر عند إيراد الأقوال. (٤) المغني، ٩/ ٥٠٨. (٥) تفسير الطبري، ٢٣/ ٤٨٠.