اختلف العلماء في ابتداء تكبير التشريق وانتهائه على ثلاثة أقوال (٢):
القول الأول: وقت تكبير التشريق من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب صلاة العصر آخر يوم التشريق، وبه قال الحنفية على الراجح –كما سبق-، وهو قول عند المالكية في الانتهاء (٣)، والقول الأظهر عند الشافعية (٤)، وقول عند الحنابلة (٥).
القول الثاني: وقته من دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخره دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك على المشهور (٦)، والشافعي (٧)، ورواية عن أحمد (٨).
القول الثالث: وقته من بعد غروب الشمس من ليلة العيد، وآخره دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول عند الشافعي (٩).
(١) مجمع الأنهر، ١/ ١٧٦، رد المحتار، ٢/ ١٨٠. (٢) وسبب اختلافهم اختلاف الروايات الواردة عن الصحابة، كبارهم وصغارهم في ذلك، ولأن المنقول عمل وليس قولاً محدوداً، فلما اختلف الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. (ينظر: بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٢٣٢). (٣) الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ٢٦٥. (٤) اللباب في الفقه الشافعي، ص: ١٣٢، وهو أظهر عند المحققين للحديث كما في روضة الطالبين، ٢/ ٨٠. (٥) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص: ١٢٩، رقم: ٤٧٦، مختصر الخرقي، ص: ٣٣، الكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ٣٤٣. (٦) المدونة، ١/ ٢٤٩، الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ٢٦٥، الذخيرة، ٢/ ٤٢٦، شرح مختصر خليل للخرشي، ٢/ ١٠٤، الحاوي الكبير، ٢/ ٤٩٨. (٧) الأم، ١/ ٢٧٥، مختصر المزني (مطبوع ملحقاً بالأم)، ٨/ ١٢٦. (٨) المقنع في شرح المقنع، ٢/ ١٩٤. (٩) المجموع، ٥/ ٣١.