القول الأول: إن الوضوء بنبيذ التمر عند فقدان الماء يتعين (١)، وهو رواية عن أبي حنيفة–﵀ بدليل من السنة أن النبي –ﷺ توضأ بالنبيذ ليلة الجن (٢).
والقول الثاني: ما روي عن أبي يوسف أنه يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ (٣).
والقول الثالث: ما روي عن محمد أنه يتوضأ ويتيمم (٤).
لكن روي أن أبا حنيفة –﵀ رجع عن قوله وقال: يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ؛ لأن النبي –ﷺ توضأ به بمكة، وآية التيمم نزلت بالمدينة. (٥)
(١) وصفته أن يكون حلواً رقيقاً يسيل على الأعضاء كالماء، لا ثخيناً. (ينظر: المبسوط، ١/ ٨٨، تحفة الفقهاء، ١/ ٦٩). (٢) أخرجه أبو داود، ١/ ٢١، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، حديث رقم: ٨٤، وابن ماجه، ١/ ١٣٤ - ١٣٥، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بالنبيذ، حديث رقم: ٣٨٤ و ٣٨٥، وقد ضعفه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٥)، ورواه في باب سماه بباب منع التطهير بالنبيذ، وضعفه ابن حجر في الفتح (١/ ٣٥٤) وقال: إن علماء السلف أطبقوا على تضعيفه، ومن المعاصرين ضعفه شعيب الأرناؤوط (سنن أبي داود مع تحقيقه، ١/ ٦٣)، وكذلك الألباني في ضعيف أبي داود، ١/ ٣٠. (٣) ينظر: المبسوط، ١/ ٨٨. (٤) ينظر: المبسوط، ١/ ٨٨، تحفة الفقهاء، ١/ ٤٥ - ٤٦. (٥) الأصل للشيباني، ١/ ٧٥، المبسوط، ١/ ٨٨، بدائع الصنائع، ١/ ١٥، الهداية، ١/ ٢٧، وصرَّح بأنها رواية ثانية له، النهر الفائق، ١/ ٩٧، وقد صرَّح بتصحيح الرجوع، وكذا في التنبيه على مشكلات الهداية، ١/ ٣٧٩، والعناية، ١/ ١١٨، ونص على أن رواية الرجوع من طريق الحسن بن زياد، وزاد العيني في البناية رواية أسد بن عمر، ونقل تصحيح قاضي خان رجوعه، وأنه قوله الأخير، وأنه اختيار الطحاوي (١/ ٤٩٧).