وجه الدلالة: أن النجاسات من الخبائث؛ لأنها محرمة إذ كان في استعماله استعمال الخبائث التي حرمها الله.
قد يناقش بأن الآية في المطاعم والمشارب (٤)، وتحريم الأكل أو الشرب لا يلزم منه تحريم الاستعمال كما في تسميد المزروعات بالنجاسات.
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]، وقال في الخمر: ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠].
(١) الأم، ١/ ١٨، المهذب في الفقه الشافعي، ١/ ١١٩، الوسيط في المذهب، ١/ ١٦٨، الغاية والتقريب، ص: ٣. ويروى عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد. (ينظر: الأوسط، ١/ ٢٦٠) (٢) مختصر الخرقي، ص: ١١، الكافي، ١/ ٣٠، المبدع في شرح المقنع، ١/ ٣٦ - ٣٨. (٣) الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ١٥٦، الذخيرة، ١/ ١٧٢. (٤) تفسير الطبري، ١٣/ ١٦٥.