و {الْوَصِيَّةُ} في اللغة: العهد (٢). وفي الشرع: عبارة عن إيجاب تصرّف في (٣) المال على وجه التّوكيل موقّتا بالموت (٤).
وقد نسخ الوصيّة للوالدين والأقربين قوله صلّى الله عليه وسلّم:(إنّ الله تعالى قد (٥) أعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا وصيّة لوارث) (٦)، وهذا في حيّز التواتر لما (٧) تلقّته الفقهاء بالقبول (٨).
وقيل (٩): نسختها آية المواريث، وذلك غير صحيح للخبر. وقد أعطى الله الأقربين حقّهم في آية المواريث فقال:{لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ}[النساء:٧]، وقال:
{بِالْمَعْرُوفِ:} بالمقدار الذي لا ننكر (١٠) لوكس أو (١١) شطط.
{حَقًّا:} نصب على المصدر (١٢)، أو على أنّه مفعول ثان (١٣).
١٨١ - {فَمَنْ بَدَّلَهُ:} أي: الحقّ (١٤)، أو الوصيّة، وهو الإيصاء (١٥).
والمراد ب (من) الأوصياء (١٦).
(١) ينظر: تفسير مجاهد ١/ ٩٥، والوجوه والنظائر ٧٤، وتفسير غريب القرآن ٧٢. (٢) ينظر: لسان العرب ١٥/ ٣٩٤ (وصي)، والبحر المحيط ١/ ٥٦٨. (٣) ساقطة من ب. (٤) ينظر: التعريفات ٣٢٦. (٥) (تعالى قد) ليس في ب. (٦) سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠٥، والترمذي ٤/ ٤٣٣، والتحقيق في أحاديث الخلاف ٢/ ٢٣٨ و ٢٣٩. (٧) في ب: مما. (٨) ينظر: الكشاف ١/ ٢٢٤، والتفسير الكبير ٥/ ٦٢، والبحر المحيط ٢/ ٢١. (٩) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ٨٨ - ٩٠، وللمقري ٤٠، والمصفى بأكف أهل الرسوخ ١٧ - ١٨. (١٠) في ع وب: لا تنكر. (١١) ساقطة من ب. وينظر: مجمع البيان ١/ ٤٩٢ و ٤٩٣، وتفسير القرطبي ٢/ ٢٦٦. والوكس: النّقص، ينظر: لسان العرب ٦/ ٢٥٧ (وكس). والشّطط: مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيء، لسان العرب ٧/ ٣٣٤ (شطط). (١٢) ينظر: إعراب القرآن ١/ ٢٨٣، ومشكل إعراب القرآن ١/ ١٢٠، والبيان في غريب إعراب القرآن ١/ ١٤٢. (١٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٤٧. (١٤) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١/ ١٤٧، والمجيد ٤٧٩ (تحقيق: د. عبد الرزاق الأحبابي)، والدر المصون ٢/ ٢٦٣. (١٥) ينظر: تفسير غريب القرآن ٧٣، ومشكل إعراب القرآن ١/ ١٢١، والنكت والعيون ١/ ١٩٤. (١٦) ينظر: الكشاف ١/ ٢٢٤، والبحر المحيط ٢/ ٢٦.