ثالثًا: من المعقول:
١ ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فبطلت بخروج الوقت، كطهارة المستحاضة (١).
المناقشة:
تقدم مناقشة هذا الدليل (٢)، فلا داعي للتكرار.
٢ ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا يباح بها إلا قدر الضرورة (٣).
نوقش بأن الضرورة عدم الماء، وقد حصل (٤).
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بجواز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يخرج وقت الصلاة، بما يلي:
١ ـ أن طهارة التيمم طهارة صحيحة، أباحت فرضًا، فأباحت فرضين، كطهارة الماء (٥).
تقدم مناقشة هذا الدليل والجواب على هذه المناقشة (٦).
(١) الإشراف (١/ ١٦٦)، المجموع (٢/ ٢٣٥)، المغني (١/ ٣٤١).(٢) انظر (ص ٢١٦).(٣) المجموع (٢/ ٢٣٥).(٤) التجريد (١/ ٢٢٨).(٥) المغني (١/ ٣٤٢)، المبدع (١/ ١٧٩).(٦) انظر (ص ٣١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute