العطف فيكون معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فأحدثتم، أو جاء أحد منكم من الغائط فبطل ما قالوا به (١).
ثانيًا: من الآثار:
١ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:«من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى».
وجه الدلالة:
أن هذا الأثر له حكم الرفع؛ لأن السنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذا دليل على عدم جواز الصلاة بالتيمم الواحد أكثر من فريضة (٢).
٢ ـ عن علي رضي الله عنه قال:«يتيمم لكل صلاة».
٣ ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:«يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث».
٤ ـ عن عمرو بن العاص أنه كان يحدث لكل صلاة تيممًا» (٣).
المناقشة:
تقدم مناقشة هذه الآثار (٤)، فلا داعي للتكرار.
(١) المحلى (١/ ٨٤). (٢) العزيز (١/ ٢٥١)، نهاية المحتاج (١/ ٣١١)، شرح العمدة (١/ ٤٤٣). (٣) تقدم تخريج هذه الآثار (ص ٢١٤، ٢١٥). (٤) انظر (ص ٢١٤، ٢١٥).