تقدم مناقشة القول القائل بأن التيمم لا يرفع الحدث في مبحث نوع بدلية التيمم (١)، وقد ذكرنا أن الراجح أنه يرفع الحدث كالوضوء.
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بعدم جواز إمامة المتيمم للمتوضئ، بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يؤم المتيمم المتوضئين»(٢).
المناقشة:
نوقش بأنه ضعيف (٣).
ثانيًا: من الآثار:
عن علي رضي الله عنه أنه كره أن يصلي المتيمم بالمتوضئ (٤).
(١) انظر (ص ٢١١). (٢) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١٨٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٤) برقم (١٠٤٨) وضعفه. (٣) لأن في إسناده صالح بن بيان، قال عنه الدارقطني: متروك. انظر: لسان الميزان لابن حجر (٣/ ١٦٦)، ط: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ١٤٠٦ هـ. (٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٤) برقم (١٠٤٦) وقال: «وهذا إسناد لا تقوم به حجة».