٣ ـ أن طهارة المتيمم طهارة من حدث، فجازت الإمامة بها على الإطلاق كالوضوء (١).
٤ ـ أن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل، والمتيمم صاحب بدل صحيح فهو كالماسح على الخفين يؤم الغاسلين (٢).
أدلة القول الثاني:
استدل من قال بكراهة إمامة المتيمم للمتوضئ وأن إمامة المتوضئ أولى، بما يلي:
١ ـ أنه ينبغي للإمام أن يكون حاله مساويًا لحال من خلفه أو أعلى منه، والمتيمم غير لاحق بفضيلة المتوضئ فلا يؤمه ولا يتقدم عليه (٣).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن المتوضئ ليس بأطهر من المتيمم، ولا بأتم صلاة منه (٤)، بل هما في الشرع سواء.
٢ ـ أن التيمم لا يرفع الحدث فيكره إمامته للمتوضئ (٥).
(١) المنتقى (١/ ١١١)، الإشراف (١/ ١٦٦).(٢) المبسوط (١/ ١١١)، المهذب مع المجموع (٤/ ١١٣)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ٦٨)، المحلى (١/ ٩١).(٣) المنتقى (١/ ١١١)، المعونة (١/ ١٥١).(٤) انظر: الموطأ (١/ ٦١)، المحلى (١/ ٩١).(٥) مواهب الجليل (١/ ٥١٠)، كشاف القناع (٣/ ١٩٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.