٣ ـ أن طهارة المتيمم طهارة من حدث، فجازت الإمامة بها على الإطلاق كالوضوء (١).
٤ ـ أن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل، والمتيمم صاحب بدل صحيح فهو كالماسح على الخفين يؤم الغاسلين (٢).
أدلة القول الثاني:
استدل من قال بكراهة إمامة المتيمم للمتوضئ وأن إمامة المتوضئ أولى، بما يلي:
١ ـ أنه ينبغي للإمام أن يكون حاله مساويًا لحال من خلفه أو أعلى منه، والمتيمم غير لاحق بفضيلة المتوضئ فلا يؤمه ولا يتقدم عليه (٣).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن المتوضئ ليس بأطهر من المتيمم، ولا بأتم صلاة منه (٤)، بل هما في الشرع سواء.
٢ ـ أن التيمم لا يرفع الحدث فيكره إمامته للمتوضئ (٥).
(١) المنتقى (١/ ١١١)، الإشراف (١/ ١٦٦).(٢) المبسوط (١/ ١١١)، المهذب مع المجموع (٤/ ١١٣)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ٦٨)، المحلى (١/ ٩١).(٣) المنتقى (١/ ١١١)، المعونة (١/ ١٥١).(٤) انظر: الموطأ (١/ ٦١)، المحلى (١/ ٩١).(٥) مواهب الجليل (١/ ٥١٠)، كشاف القناع (٣/ ١٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute