(من كتم شهادة) يحملها. (إذا دعي إليها كان) في الإثم بكتمها. (كمن شهد بالزور) قال الله تعالى: {وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}[البقرة: ٢٨٣] فإنه يجب أداؤها عند حاجة من هي له. (طب)(١) عن أبي موسى) سكت عليه المصنف وفيه عبد الله بن صالح وثقه عبد الملك بن شعيب وضعفه جمع وذكر الهيثمي كالمنذري أن جزرة كذبه، وغيره ضعفه عن معاوية بن صالح، قال الذهبي في الضعفاء: قال البخاري منكر الحديث.
٨٩٦٨ - "من كتم على غال فهو مثله. (د) عن سمرة (ح).
(من كتم على غال) الغلول: الخيانة وأصله في الغنيمة ثم استعمل في مطلق الخيانة، فمن علم أن رجلًا خان في أمانة فكتم عليه ذلك. (فهو مثله) في الإثم والأمر بالستر في غير الخيانة. (د)(٢) عن سمرة) رمز المصنف لحسنه، قال الشارح: وهو كما قال أو أعلى فقد قالوا رجاله ثقات.
٨٩٦٩ - "من كتم علمًا عن أهله ألجم يوم القيامة لجامًا من نار". (عد) عن ابن مسعود.
(من كتم علمًا) من علم الشريعة مما يجب بذله للمحتاج إليه (عن أهله) الذين يبلغونه وينتفعون به (ألجم يوم القيامة) جعل في فيه كما يجعل في الدابة.
(لجامًا من نار) تشويهًا بين العباد وإظهارًا لبخله بما أمر الله ببذله قيل ويلحق به منع الكتب المحتاج إليها سيما إن عزت النسخة، وقد أخرج البيهقي (٣) عن
(١) رواه الطبراني في الأوسط (٦١٦٧)، وانظر المجمع (٤/ ٢٠٠)، والمغني في الضعفاء (١/ ٣٠٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٨١١)، والضعيفة (١٢٦٧). (٢) رواه أبو داود (٢٧١٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٨١٢). (٣) المدخل إلى السنن الكبرى (٤٧٣).