كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. (ت ك) عن جابر (صح).
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار) لأنه يجب ستر العورة (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته) زوجته التي يحل له وطئها (الحمام) مطلقًا إلا أنه قد ورد التجويز للمريضة والنفائس كما سلف، وتدخل الحائض في النفائس (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر) وإن كان لم يشربه مع أهل المائدة فإنه يحرم عليه الجلوس معهم لما فيه من التقاء على المنكر (ت ك)(١) عن جابر) رمز المصنف لصحته، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي، وفي المنار: أن فيه ليث بن أبي سليم ضعيف وقد أخرجه النسائي من حديث جابر مرفوعًا، قال الحافظ ابن حجر (٢): وإسناده جيد.
٨٩٦٦ - "من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة بن زيد. (حم) عن عائشة.
(من كان يحب الله [ورسوله] فليحب أسامة بن زيد) لأنه حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن أحبه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجبت محبته، وفيه فضيلة لأسامة. (حم)(٣) عن عائشة) سكت عليه المصنف، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
٨٩٦٧ - "من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور". (طب) عن
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩)، والترمذي (٢٨٠١)، والحاكم (٤/ ٢٨٨)، والنسائي في الكبرى (٦٧٤١) والدارمي (٢٠٩٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٥٩٦)، وأبو يعلى (١٩٢٥) بطرف منه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٥٠٦). (٢) انظر: فتح الباري (٩/ ٢٥٠). (٣) رواه أحمد (٦/ ١٥٦)، وانظر المجمع (٩/ ٢٨٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٨٠٦)، والضعيفة (٤٦٤٢).