(من غسل ميتًا فليبدأ بعصره) يعني يمر يده على بطنه ليخرج ما فيه من أذى وهذا مندوب. (هق (١) عن ابن سيرين مرسلًا). قال البيهقي بعد إخراجه: راويه ضعيف.
٨٨٦٠ - "من غش فليس منا. (ت) عن أبي هريرة (صح) ".
(من غش) خدع في أي أمر من الأمور الدينية أو الدنيوية لأي عبد مؤمن أو كافر ولذا أطلقه ولم يقل "غشنا" كغيره. (فليس منا) تكرر مثل هذا اللفظ والمراد الإخبار أن الغاش ليس من أهل صفة الإيمان فإن صفتهم التناصح في الدين، قال الطيبي: لم يرد نفيه عن الإِسلام بل نفى خلقه عن أخلاق المسلمين.
(ت (٢) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الترمذي: حسن صحيح وقد أخرجه مسلم بلفظ: "من غشنا فليس منا"، بل عزاه المصنف نفسه إلى الشيخين في كتابه: الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة (٣)، وقال: إنه متواتر.
٨٨٦١ - "من غش العرب لم يدخل في شفاعتي، ولم تنله مودتي. (حم ت) عن عثمان (ضعيف) ".
(من غش العرب) خدعهم وهذا خاص لشرف العرب خصهم بذلك (لم يدخل في شفاعتي) عقوبة لأنه غش من هم أصله - صلى الله عليه وسلم - ومن وصى فيهم (ولم تنله مودتي) قال الحكيم: غشهم أن يبعدهم عن الهدى أو يحملهم على ما يبعدهم من النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن فعل ذلك فقد قطع الرحم بينهم وبينه - صلى الله عليه وسلم - فبسبب ذلك يحرم من شفاعته ومودته (حم ت (٤) عن عثمان) كتب عليه المصنف: ضعيف، وقال
(١) أخرجه البيهقي في السنن (٣/ ٣٨٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٧١٣)، والضعيفة (٤٦٢٥). (٢) أخرجه الترمذي (١٣١٥)، ومسلم (١٠١، ١٠٢). (٣) انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (ص: ١٩٦ رقم ٧٣). (٤) أخرجه أحمد (١/ ٧٢)، والترمذي (٣٩٢٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٧١٥)، وقال =