٨٧٥٣ - "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار.
(حم م ت) عن عبادة (صح) ".
(من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) هذا يقيد إطلاق غيره وقد قيد في أحاديث بقوله: "صادقًا من قلبه .. "(حرم الله عليه النار) أي وأدخله الجنة إذ ليس من دار إلا الجنة أو النار والمراد إذا لم يأت بفاحشة فهو مقيد لمن عمل الصالحات واجتنب المقبحات أو لمن مات تائبا وكما سلف التقييد بالعفو أو بعد دخول النار فظاهره مهجور اتفاقًا لثبوت الأدلة القطعية أنه لا بد أن يدخل النار جماعة من الموحدين القائلين هذه الكلمة.
وقيل: كان هذا قبل نزول الفرائض والأوامر والنواهي، وقيل: بل خرج مخرج الغالب إذ الغالب أن المؤمن يعمل بالطاعات ويجتنب المعاصي. (حم م ت (١) عن عبادة)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
٨٧٥٤ - "من شهد شهادة يستباح بها مال امريء مسلم، أو يسفك بها دمًا فقد أوجب النار. (طب) عن ابن عباس (ح) ".
(من شهد) في أي أمر (شهادة) باطلة. (يستباح بها) بسببها ولو كانت جرى لسبب بأن يكون شاهدا واحدًا مبطلًا والآخر محقًا (مال امريء مسلم، أو يسفك بها دما فقد أوجب) لنفسه (النار) صارت واجبة لازمة له وبه علم أن شهادة الزور من الكبائر (طب (٢) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه.
٨٧٥٥ - "من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. (ن ك) عن ابن الزبير (صح) ".
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٨)، ومسلم (٢٩)، والترمذي (٢٦٣٨). (٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢١٦) رقم (١١٥٤١)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٥٦٤٨): ضعيف جدًّا.