للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لكن في حديث السنن قال الحافظ ابن حجر بطرق أسانيدها قوية: أنه يقتل في المرة الرابعة، ونقل الترمذي الإجماع على ترك القتل وهو محمول على إجماع من تأخر عمن قال بالقتل كعبد الله بن عمرو وبعض الظاهرية.

قال الحافظ ابن حجر: قد ثبت النص بنسخ القتل وهو ما أخرجه أبو داود والشافعي من طريق الزهري عن قبيصة بإسناد على شرط الصحيح قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه"، إلى أن قال: "فإن شرب في الرابعة فاقتلوه"، فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به في الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس فكان رخصة (١) انتهى. ثم قال الحافظ: (٢) وقد استقر الإجماع على أن لا قتل فيه، قال الترمذي: لا نعلم بين أهل العلم والحديث في القديم والحديث اختلافًا في هذا (طب (٣) عن ابن عمرو)، سكت عليه المصنف، قال الهيثمي: فيه حميد بن كريب ولم أعرفه.

٨٧٥٢ - "من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. البزار عن ابن عمر (صح) ".

(من شهد أن لا إله إلا الله) أي مع شهادته بأن محمدًا رسول الله فإنها لا تقبل الأولى إلا بالأخرى (دخل الجنة) أي ابتداء بعفو الله أو بشفاعة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أو غيره من الشفعاء المأذون لهم فيها أو بعد دخوله النار (البزار (٤) عن عمر بن الخطاب) رمز المصنف لصحته وذكر المصنف أنه بهذا اللفظ متواتر رواه نحو من ثلاثين صحابيًّا.


(١) رواه أبو داود (٤٤٨٥)، والشافعي في مسنده (١/ ١٦٤)، وأحمد (٢/ ١٣٦)، (٤/ ٩٣).
(٢) انظر فتح الباري (١٢/ ٧٥).
(٣) أخرجه الطحاوي (٣/ ٥٨)، والطبراني كما في مجمع الزوائد (٦/ ٢٧٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٦٤٤).
(٤) أخرجه البزار في مسنده (١٧٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٣١٨)، والضعيفة (٥٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>