(من أراد أن تستجاب دعوته وأن تُكشف كربته فليفرج عن معسر) بإمهال أو أداء أو برا أو نحو ذلك. (حم (١) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: رجاله ثقات.
٨٣٧٢ - "من أراد أمراً فشاور فيه امرءاً مسلمًا وفقه الله لأرشد أموره. (طس) عن ابن عباس (ض) ".
(من أراد أمراً فشاور فيه امرءاً مسلماً) استخرج ما عنده فيه من الرأي (وفقه الله لأرشد أموره) فيه فضيلة المشاورة، وأنه يكفي فيه الواحد ولهذا أمر الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويؤخذ منه أن من لم يشاور لا يوفق لأرشد الأمور. (طس (٢) عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه وقال ابن حجر: هو ضعيف جداً.
٨٣٧٣ - "من ارتد عن دينه فاقتلوه. (طب) عن عصمة بن مالك (صح) ".
(من ارتد عن دينه) أي دين الإِسلام. (فاقتلوه) عام في رجل وامرأة، ففي الرجل اتفاق وفي المرأة خلاف، قال أبو حنيفة لا تقتل لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء. (طب (٣) عن عصمة بن مالك) رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: فيه الفضل بن المختار (٤) ضعيف.
٨٣٧٤ - "من أرضى سلطانا بما يسخط ربه خرج من دين الله. (ك) عن جابر (صح) ".
(من أرضى سلطاناً) خص لأنه غالب من يطلب رضاه وإلا فغيره مثله إذا
(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣)، وانظر المجمع (٤/ ١٣٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٣٨٧). (٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٣٣٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٣٨٦). (٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٨٦) رقم (٤٩٧)، وانظر المجمع (٦/ ٢٦١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٠٠٩). (٤) انظر المغني (٢/ ٥١٣).