٨٣٦٩ - "من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. (حم) والضياء عن جابر (صح) ".
(من أراد أن يصوم) فرضاً أو نفلاً (فليتسحر بشيء) ندباً بأي شيء ولو بجرعة من ماء (حم) والضياء (١) عن جابر) رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: فيه عبد الله بن محمَّد بن عقيل وحديثه حسن وفيه كلام.
٨٣٧٠ - "من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. (حم م هـ) عن أبي هريرة (م) عن سعد (صح) في.
(من أراد أهل المدينة) هي إذا أطلقت طيبة مدينته - صلى الله عليه وسلم -. (بسوء) عام لكل ما فيه إساءة لهم لوقوعه في سياق الشرط. (أذابه الله) أهلكه هلاكا يستأصله به. (كما يذوب الملح في الماء) قال القاضي عياض (٢): هذا يكون في الآخرة بدليل الرواية الأخرى: "أذابه في النار" أو يكون ذلك لمن أرادهم بالسوء في الدنيا فلا يمهله الله ولا يمكن له سلطاناً، بل يهلكه عن قرب كما كان في من حاربهم كما اتفق ليزيد بن معاوية وأميره الذي حاربها.
قلت: ويحتمل أن يراد بالسوء أعظمه كما يكون من الدجال فإن الله يصونها عنه، وما أشبهه من عظائم الفتن فلا يرد ما يتفق من عربها وبداوتها من أذية أهلها ونحو ذلك. (حم م هـ عن أبي هريرة (م (٣) عن سعد) هو إذا أطلق ابن أبي وقاص.
٨٣٧١ - "من أراد أن تستجاب دعوته وأن تُكشف كربته فليفرج عن معسر. (حم) عن ابن عمر (ح) ".
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٧)، وأبو يعلي (١٩٣٠)، وانظر المجمع (٣/ ١٥٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٠٠٥)، والصحيحة (٢٣٠٩). (٢) شرح صحيح مسلم (٩/ ١٣٧). (٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٧)، ومسلم (١٣٨٦)، وابن ماجة (٣١١٤) عن أبي هريرة، مسلم (١٣٦٣).