اختلف الفقهاء في من جامع ناسياً لصومه هل يجب عليه شيء أم لا؟
على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا قضاء عليه ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة (١) ، والشافعي (٢) ، والحسن البصري (٣) ، ومجاهد (٤) ، والثوري (٥) ، وإسحاق بن راهويه (٦) ، وأبو ثور (٧) ، وداود (٨) ، وأحمد في رواية (٩) .
القول الثاني: عليه القضاء دون الكفارة. وبه قال مالك في المشهور (١٠) ،
(١) مختصر الطحاوي ص ٥٤، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٢٧، وبدائع الصنائع ٢/٩٠، والهداية مع البناية ٣/٣٠٠. (٢) المهذب ١/٢٤٦، والمجموع ٦/٢٨٦. (٣) المغني ٣/١٢١،والمجموع ٦/٢٨٦. (٤) المغني ٣/١٢١،والمجموع ٦/٢٨٦. (٥) المغني ٣/١٢١. (٦) المجموع ٦/٢٨٦، والجامع لأحكام القرآن ٢/٣٢٢. (٧) المجموع ٦/٢٨٦. (٨) المجموع ٦/٢٨٦. (٩) المغني ٣/١٢١، والإنصاف ٣/٣١١، وكشاف القناع ٢/٣٧٧ والهداية ١/٨٤، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/٢٢٦. (١٠) الكافي ١/٣٤١، والإشراف ١/٢٠٠، والقوانين الفقهية ص ١٢١ والجامع لأحكام القرآن ٢/٣٢٢، وبداية المجتهد ١/٢٢١.